قرار
· ج.ر عدد 55 لسنة 1990
قرارات مؤرخة في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين. 1762
المادة الأولى
يفوض إلى السيد حمدان طوايبية نائب مدير الشعب والتأهيل الامضاء باسم الوزير المنتدب للتكوين المهني على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.