قرار
· ج.ر عدد 55 لسنة 1990
قرارات مؤرخة في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين. 1762
المادة الأولى
يفوض إلى السيد أكلي حمامي نائب مدير الميزانية والانتاجية الإمضاء باسم الوزير المنتدب للتكوين المهني على جميع الوثائق وكذلك الأوامر الخاصة بالدفع أو التحويل وتفويض الاعتمادات ووثائق الاثبات وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 10 محرم عام 1411 الموافق أول غشت سنة 1990 المتضمن تعيين السيد نور الدين لعمارة نائب مدير الموارد البشرية يقرر ما يلي :