قرار

قرار مؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 4 مارس سنة 2015 ، " عبد اللطيف بن شهيدة "

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.