قرار

قرار مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 25 يونيو سنة 1970 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1390 الموافق 4 يونيو سنة 1970 والمتعلق بتنظيم انتخابات ممثلى الموظفين لدى اللجان المتساوية الاعضاء لموظفى وزارة التجارة . 876

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
  • قرار

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.