المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 29 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 14 يوليو سنة .2007 كريم جودي إنّ وزير الماليّة،
- بمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-55 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الماليّة، المعدل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 98-40 المؤرّخ في 4 شوّال عام 1418 الموافق أوّل فبراير سنة 1998 والمتعلق بتحويل الاختصاصات والمهام وتسيير الهياكل والوسائل والمستخدمين التابعة لتسيير ميزانية الدّولة للتجهيز،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذيّ رقم 07-186 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 11 يونيو سنة 2007 الذي يرخّص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم التّنفيذيّ المؤرّخ في 3 ربيع الأوّل عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 والمتضمّن تعيين السّيد مقران بن فاضل، نائب مدير للمستخدمين والتكوين وتحسين المستوى بمصالح المندوب للتخطيط، يقرّر ما يأتي :