قرار
· ج.ر عدد 53 لسنة 2007
قرارات مؤرّخة في 29 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 14 يوليو سن ة 2007، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين
المادة الأولى
يفوّض إلى السّيد محمد نفرة، نائب مدير عمليات الميزانيات والوسائل في المديرية العامّة للأملاك الوطنية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الماليّة، على جميع الوثائق والمقرّرات والأوامر الخاصة بالدفع والتحويل وتفويض الاعتمادات ومذكرات الموافقة على أوامر الصرف ووثائق الإثبات الخاصة بالمصاريف وبيانات الإيرادات، باستثناء القرارات.