قرار
· ج.ر عدد 43 لسنة 2020
قرار مؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1441 الموافق 14 يوليو سنة 2020، يتضمن مخطط حماية الموقع الأثري "هيبون" والمنطقة المحمية التابعة له واستصلاحها. 21
المادة 8
يكلف مدير الثقافة لولاية عنابة، بالتشاور مع رئيس المجلس الشعبي لبلدية عنابة، بتنفيذ مخطط حماية الموقع الأثري "هيبون" والمنطقة المحمية التابعة له واستصلاحها وتسييره.