قرار · ج.ر عدد 43 لسنة 2020
قرار مؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1441 الموافق 14 يوليو سنة 2020، يتضمن مخطط حماية الموقع الأثري "هيبون" والمنطقة المحمية التابعة له واستصلاحها. 21

المادة 8

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.