قرار
· ج.ر عدد 43 لسنة 2020
قرار مؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1441 الموافق 14 يوليو سنة 2020، يتضمن مخطط حماية الموقع الأثري "هيبون" والمنطقة المحمية التابعة له واستصلاحها. 21
المادة 5
يمكن الاطلاع على مخطط حماية الموقع الأثري "هيبون" والمنطقة المحمية التابعة له واستصلاحها، بمقر المجلس الشعبي لبلدية عنابة (ولاية عنابة).