قرار
· ج.ر عدد 49 لسنة 1970
قرار مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1390 الموافق 13 مايو سنة 1970 يتضمن الترخيص لشركة « الجمعية العالمية لعلوم الكون ، بانشاء مستودع متنقل للمتفجرات من الصنف سنة 1970 يتضمن الترخيص لشركة « الجمعية العالمية لعلوم الكون » بانشاء مستودع متنقل للمتفجرات من الصنف الثالث واستغلاله 690
المادة 6
لا يجوز أن يؤسس المستودع على بعد أقل من 570 متر من الممرات وطرق المواصلات العمومية وكذا من كل دار مسكونة ومن كل المعامل والمخيمات أو الورشات التي يشتغل فيها المستخدمون عادة وعلاوة على ذلك كل توقف على بعد 50 مترا من كل مستودع آخر أو من خط لنقل الطاقة الكهربائية ذات التوتر العالى