قرار مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1390 الموافق 13 مايو سنة 1970 يتضمن الترخيص لشركة « الجمعية العالمية لعلوم الكون ، بانشاء مستودع متنقل للمتفجرات من الصنف سنة 1970 يتضمن الترخيص لشركة « الجمعية العالمية لعلوم الكون » بانشاء مستودع متنقل للمتفجرات من الصنف الثالث واستغلاله 690
المادة الأولى
فتح المادةيرخص لشركة « الجمعية العالمية لعلوم الكون » ) Inc Sciences Universal Globe ( بأن تؤسس وتستغل مستودعا متنقلا للمتفجرات من الصنف الأول ضمن حدود ولاية الواحات
المادة 2
فتح المادةيؤسس المستودع طبقا للمخطط الذي قدمته طالبة الرخصة والمرفق بأصل هذا القرار ، ويتكون من خيمة ذات سقف مزدوج طولها 6 أمتار وعرضها 5 أمتار ويكتب على مدخل المستودع بالطلاء اسم المستغلة مع البيان التالي :
مستودع متنقل الجمعية العالمية لعلوم الكون - رقم 1 - متفجرات »
المادة 3
فتح المادةيوضع سياج معدني علوه متران على الأقل على بعد 5 مترات من جوانب المستودع عند كل توقف ، ويغلق هذا السياج بباب من صنع متين يقفل بمفتاح ولا يجرى فتحه الا لأجل الخدمة ويجب أن يكون داخل المستودع في حالة دائمة من النظام والنظافة كما يجب أن تكون أرضه مصنوعة بكيفية يسهل كنسها بصفة تامة ويجرى اتلاف الرواسب المجموعة بعد الكنس بواسطة الاحراق مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة
المادة 4
فتح المادةيجب على شركة « الجمعية العالمية لعلوم الكون »
أن تعلم في أجل أقصاه سنة واحدة بعد اشعارها رسميا بهذا القرار، المهندس الرئيس للمصلحة الأقليمية للمناجم بانهاء الأشغال لكي يجرى فحصها وبما أنه يمكن نقل المستودع فان عمليات الفحص ستجرى عند التأسيس الأول للمستودع ولا تجدد بعده ولا تسلم شهادة الترخيص المنصوص عليها في المادة 28 من المرسوم المؤرخ في 20 يونيو سنة 1915 الا بعد الاطلاع على محضر الفحص
المادة 5
فتح المادةيجب ألا تتجاوز كمية المتفجرات المخزونة في المستودع في أي وقت كان الحد الأقصى البالغ 10,000 كلغ | من متفجرات الصنف الخامس ، و 30,000 متر من حبل التفجير
المادة 6
فتح المادةلا يجوز أن يؤسس المستودع على بعد أقل من 570 متر من الممرات وطرق المواصلات العمومية وكذا من كل دار مسكونة ومن كل المعامل والمخيمات أو الورشات التي يشتغل فيها المستخدمون عادة وعلاوة على ذلك كل توقف على بعد 50 مترا من كل مستودع آخر أو من خط لنقل الطاقة الكهربائية ذات التوتر العالى
المادة 7
فتح المادةيجب على طالبة الرخصة قبل القيام بأى نقل للمستودع المتنقل أن تشعر بذلك الوالى والمهندس الرئيس للمصلحة الأقليمية للمناجم وقائد الدرك ومدير الضرائب المختلفة للولاية وذلك قبل عشرة أيام على الأقل وترسل الى كل منهم نسخة طبق الأصل من القرار الذي يرخص لها بمزاولة الأعمال وتعرفهم بالطريق الذي سيسير فيه المستودع المتنقل وبالأماكن المقرر اطلاق المتفجرات فيها والتواريخ المحتملة للاطلاق . وترفق بهذا الاشعار مخططا أو ملخصا من خريطة تتضمن مكان المستودع ومخططا للأماكن المجاورة على مقياس 1/100 وعلى بعد 500 متر من كل جهة .
يجوز للوالى المعنى بالأمر أن يمنع تنقلات المستودع أن اتضح له أن الأماكن الجديدة تعرض سلامة السكان أو طرق المواصلات للخطر .
ويجب اعلام الوالى والموظفين المذكورين أعلاه بكل تغيير هام يدخل على البرنامج المقرر في البدء
المادة 8
فتح المادةيجرى استغلال المستودع ضمن الشروط المحددة في المرسوم المؤرخ في 20 يونيو سنة 1915 والمعدل وفي القرار المؤرخ في 15 فبراير سنة 1928 وفي القرار المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1955 .
ويمنع على الخصوص ادخال أى شيء الى المستودع ماعدا الأشياء اللازمة للخدمة ، وبوجه أخص يمنع ادخال الأشياء الحديدية والمواد القابلة للاشتعال ، أو التي يمكن أن تتسبب في احداث شرر ، ولا سيما المفرقعات وبارود الاطلاق وأعواد الكبريت ، كما يمنع اشعال النار والتدخين داخل المستودع وبالقرب منه ، على مسافة دنيا تقدر ب 35 مترا . 01 ويجب أن تسير الخدمة في المستودع في النهار بقدر الامكان ، ويمنع استعمال القناديل ذات الشعلة المكشوفة لانارة المستودع ، ولا يجوز أن تستعمل الا المصابيح الكهربائية المزودة بتيار أقل من 15 فولتا أو مصابيح الامن الخاصة بالمناجم ويمنع ترك الحشائش اليابسة وخزن المواد القابلة للاشتعال كالعلف والتبن والخشب والورق والقطن والبترول والزيوت والشموع وذلك في مسافة تبلغ 50 مترا حول المستودع • ويجب الاحتفاظ بالقرب من المستودع بذخيرة من الرمل أو من كل مادة أخرى تمكن من اطفاء كل حريق بسهولة عند بدء اشتعاله ، ويوضع في المستودع بصفة دائمة جهازان لاطفاء الحرائق ، يكون واحد منهما على الأقل ذا رغوة . 690 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 1 ربيع الثاني عام 1390 ه يمنع فتح لصناديق داخل المستودع وكذا معالجة الخراطيش | المعدل والمتعلق بتنظيم الشروط التقنية التي يخضع لها وتوزيعها على العمال ولا يجوز أن تجرى هذه العمليات الا على بعد 25 مترا على الاقل من المستودع ويوضع مستودع المتفجرات تحت حراسة مباشرة ومستمرة لأعوان يكلفون خصيصا بهذه الحراسة ليلا ونهارا.
ويوضع ملجأ يقع على بعد 210 أمتار على الأقل من المستودع رهن اشارة هؤلاء الأعوان ويكون هذا الملجأ موضوعا بحيث لا يتوسط بينه وبين المستودع أي حاجز ويجب أن يكون في امكان الأعوان المذكورين أن يقوموا في جميع الأحوال بحراسة المستودع حراسة فعالة ولا يوكل بتنسيق صناديق المتفجرات وكذا معالجة المتفجرات وتوزيعها الا الى رجال ذوى خبرة يختارهم ويعينهم المكلف المسؤول عن المستودع ، ويجب ألا تلقى الصناديق على الارض ولا تجر ولا تقلب فى عين المكان ، وتكون دائما محمولة بكل حذر ومصونة من كل صدمة ، وتجرى هذه العمليات طبقا لامر موجه من الشركة المستغلة يعلق باستمرار على الباب داخل المستودع ..
ويكون كل شخص مكلف بمعالجة المتفجرات حاملا للبطاقة النظامية الخاصة بمعالجة المفرقعات
المادة 9
فتح المادةيجرى تبليغ هذا القرار الى :
طالبة الرخصة ، والى الواحات 6 مدير المناجم والجيولوجيا بمدينة الجزائر .
المادة 10
فتح المادةيكلف مدير المناجم والجيولوجيا ووالى الواحات كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 8 ربيع الاول عام 1390 الموافق 13 | مايو سنة 1970 بلعيد عبد السلام
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- مرسوم
- مرسوم رقم 62-505
- مرسوم رقم 63-184
- قرار
- قرار
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.