قرار
· ج.ر عدد 49 لسنة 1970
قرار مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1390 الموافق 13 مايو سنة 1970 يتضمن الترخيص لشركة « الجمعية العالمية لعلوم الكون ، بانشاء مستودع متنقل للمتفجرات من الصنف سنة 1970 يتضمن الترخيص لشركة « الجمعية العالمية لعلوم الكون » بانشاء مستودع متنقل للمتفجرات من الصنف الثالث واستغلاله 690
المادة 5
يجب ألا تتجاوز كمية المتفجرات المخزونة في المستودع في أي وقت كان الحد الأقصى البالغ 10,000 كلغ | من متفجرات الصنف الخامس ، و 30,000 متر من حبل التفجير