قرار
· ج.ر عدد 49 لسنة 1970
قرار مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1390 الموافق 13 مايو سنة 1970 يتضمن الترخيص لشركة « الجمعية العالمية لعلوم الكون ، بانشاء مستودع متنقل للمتفجرات من الصنف سنة 1970 يتضمن الترخيص لشركة « الجمعية العالمية لعلوم الكون » بانشاء مستودع متنقل للمتفجرات من الصنف الثالث واستغلاله 690
المادة 4
يجب على شركة « الجمعية العالمية لعلوم الكون »
أن تعلم في أجل أقصاه سنة واحدة بعد اشعارها رسميا بهذا القرار، المهندس الرئيس للمصلحة الأقليمية للمناجم بانهاء الأشغال لكي يجرى فحصها وبما أنه يمكن نقل المستودع فان عمليات الفحص ستجرى عند التأسيس الأول للمستودع ولا تجدد بعده ولا تسلم شهادة الترخيص المنصوص عليها في المادة 28 من المرسوم المؤرخ في 20 يونيو سنة 1915 الا بعد الاطلاع على محضر الفحص