قرار
· ج.ر عدد 23 لسنة 1965
قرار مؤرخ في 8 ذى القعدة عام 1384 الموافق 10 مارس - سنة 1965 يتضمن تخصيص المكتب الجزائري للابحاث المنجمية باستغلال مناجم ومقالع المرمر والباريتين 263
المادة 3
يكلف مدير المناجم والجيولوجيا والمدير العام للمكتب الجزائرى للابحاث والاستغلالات المنجمية ، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 8 ذي القعدة عام 1384 الموافق 10 مارس سنة 1965 عن وزير الصناعة والطاقة وبالتفويض منه الكاتب العام مولود عينوز 264 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 ذو القعدة عام 1384 وزارة الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية