المادة 2
توضع فورا في حوزة المكتب الجزائري للابحاث والاستغلالات المنجمية المناجم والمقالع العائدة للدولة أو غشت سنة 1963 ورقم 64 42 المؤرخ في 27 يناير سنة في الامضاء راى الرئيس المصلحي رأي موافق (1) رأي غير موافق (1) سبب عدم الموافقة الج ................ في المدير الشاغرة او الموضوعة تحت حماية الدولة او غير الجاري استغلالها يتولى المكتب الجزائري للابحاث والاستغلالات المنجمية في المستقبل المناجم والمقالع المفتوحة توضع في حوزة المكتب الجزائرى للابحاث والاستغلالات المنجمية المناجم والمقالع الجارى استغلالها حاليا من قبل اصحاب الامتياز على اثر انتهاء امتيازهم لاي سبب كان