قرار
· ج.ر عدد 35 لسنة 2006
قرار مؤرّخ في 5 ربيع الأول عام 1427 الموافق 4 أبريل سنة 2006، يتضمّن الموافقة على مشروعي بناء قناتين لتزويد مدينة العوانة بولاية جيجل ومشروع محطة الكهرباء لمؤسسة "طونيك" بولاية تيبازة بالغاز الطبيعي
المادة 2
يتعيّن على منفّذ المشروع أن يحترم جميع الأحكام المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها والمطبّقة على إنجاز المنشأة واستغلالها.