قرار
· ج.ر عدد 28 لسنة 1982
قرار مؤرخ في 29 شعبان عام 1402 الموافق 21 يونيو سنة 1982 يحدد أسعار منتوجات الحديد والصلب . 1403
المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 شعبان عام 1402 الموافق 21 يونيو سنة 1982 • مرباح قاصدي كتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى ---