قرار
· ج.ر عدد 28 لسنة 1982
قرار مؤرخ في 29 شعبان عام 1402 الموافق 21 يونيو سنة 1982 يحدد أسعار منتوجات الحديد والصلب . 1403
المادة 2
يطبق هذا الجدول، في مجموع التراب الوطني، على كل المبيعات التي تقوم بها مخازن الشركة الوطنية للحديد والصلب أو التي يقوم بها وكلاؤها المعتمدون .