الباب الاول — المعدلات المطبقة على المؤسسات المؤمنة في سنة 1967
المادة 8
ان كل مؤسسة صادر لها الترخيص قبل 1 يناير سنة 1967 وآخذة على عاتقها ، اصالة ، العبء الاجتمالي للخطر ، لا يمكن بحال ان يكون المعدل المطبق عليها ناقصا عن المعدل المطبق على المؤسسات التي تقوم في نفس الناحية بنشاط مهني من نفس النوع يضم مستخدمين لهم نفس المؤهلات ويتضمن نفس الآلات والادوات وذلك اعتبارا من 1 يناير سنة 1968 واذا طبقت معدلات متباينة على مؤسسات تقوم بنفس النشاط فى نفس الناحية وذلك من جراء التمديد المنصوص عليه فى المادة 2 من القرار المؤرخ فى 14 شعبان عام 1386 الموافق 26 نوفمبر سنة 1966 والمشار اليه اعلاه و في المادة 2 من هذا القرار ، فيحدد معدل قسط الاشتراك الواجب دفعه من قبل أرباب العمل المشار اليهم فى هذا العنوان ، حسب المعدل المتوسط ..