قرار · ج.ر عدد 32 لسنة 1968
قرار مؤرخ في 23 ذى الحجة عام 1387 الموافق 22 مارس سنة 1968 يتضمن تحديد معدل أقساط الاشتراك المتعلقة بحوادث العمل والواجب دفعها عن سنة 1968 100-474

الباب الاول — المعدلات المطبقة على المؤسسات المؤمنة في سنة 1967

المادة 8

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.