الباب الاول — المعدلات المطبقة على المؤسسات المؤمنة في سنة 1967
المادة 7
يتحتم على رب العمل ان يصرح لهيئة الضمان الاجتماعي التي هو تابع لها بجميع الظروف التي يمكن ان تزيد في الاخطار ، ويقدم هذا التصريح في أجل خمسة عشر يوما ..
يحدد المعدل المطبق على المؤسسات المشار اليها في هذه المادة ، بالاستناد الى المعدلات المتوسطة المطبقة في سنة 1967 على المؤسسات التي تقوم فى نفس الناحية بنشاط مهني من نفس النوع يضم نفس المستخدمين ونفس الآلات والادوات • ويزاد 10 % في معدل قسط الاشتراك الواجب دفعه من قبل ارباب العمل الذين لم يطبقوا أحكام هذه المادة