قرار
· ج.ر عدد 32 لسنة 1968
قرار مؤرخ في 23 ذى الحجة عام 1387 الموافق 22 مارس سنة 1968 يتضمن تحديد معدل أقساط الاشتراك المتعلقة بحوادث العمل والواجب دفعها عن سنة 1968 100-474
الباب الاول — المعدلات المطبقة على المؤسسات المؤمنة في سنة 1967
المادة 6
ان الزيادة الاضافية البالغ قدرها 20 ٪ والمنصوص عليها فى المادة 20 من القرار المؤرخ في 14 شعبان عام 1386 الموافق 26 نوفمبر سنة 1966. والمشار إليه أعلاه تلغى اعتبارا من 1 يناير سنة 1968 بالنسبة لجميع المؤسسات المشار اليها في هذا الباب ....