الباب الاول — المعدلات المطبقة على المؤسسات المؤمنة في سنة 1967
المادة 4
ان الزيادة الخاصة المنصوص عليها في المادة 4 من القرار المؤرخ في 14 شعبان عام 1386 الموافق 26 نوفمبر سنة 1966 لا تطبق فى سنة 1968 الا على المؤسسات التي تقاضي ثلث مستخدميها على الاقل أجورهم فى سنة 1967 يفوق مبلغها الحد الاعلى من الاجور الخاضعة لاقساط الاشتراك المتعلقة بالتأمين الاجتماعي وبالمنح العائلية المادة ه : ان الزيادة البالغ قدرها 10 % والمنصوص عليها في المادة 20 من القرار المؤرخ فى 14 شعبان عام 1386 الموافق 26 نوفمبر سنة 1966 والمشار اليه اعلاه تلفى اعتبارا من 1 يناير سنة 1968 بالنسبة لجميع المؤسسات المشار اليها في هذا الباب