الباب الاول — المعدلات المطبقة على المؤسسات المؤمنة في سنة 1967
المادة 3
ان الزيادة التعويضية فى الرسوم المدفوعة لتمويل الصندوق المشترك الخاص بحوادث العمل الواقعة فى الجزائر والمنشأ بموجب المرسوم رقم 55 1388 المؤرخ في 18 | اكتوبر سنة 1955 والمشار اليه اعلاه ، يعاد العمل بها لسنة 1968 وذلك بالنسبة لجميع المؤسسات المشار اليها في هذا الباب وحسب المعدل المحدد فى المادة 3 من القرار المؤرخ في 15 شعبان عام 1386 الموافق 26 نوفمبر سنة 1966 وضمن الكيفيات المحددة فى نفس المادة من نفس القرار المتضمن تحديد معدل اقساط الاشتراك المتعلقة بحوادث العمل والواجب دفعها لسنة 1967