قرار
· ج.ر عدد 32 لسنة 1968
قرار مؤرخ في 23 ذى الحجة عام 1387 الموافق 22 مارس سنة 1968 يتضمن تحديد معدل أقساط الاشتراك المتعلقة بحوادث العمل والواجب دفعها عن سنة 1968 100-474
الباب الاول — المعدلات المطبقة على المؤسسات المؤمنة في سنة 1967
المادة 2
يعاد العمل اثناء سنة 1968 بالمعدلات التي أعلنتها الصناديق الاجتماعية لسنة 1967 بالنسبة للمؤسسات التي جرى تأمينها فى سنة 1967 ومع التحفظات التي يتضمنها هذا الباب وسواء أكانت هذه المؤسسات أم لم تكن :
- - مؤمنة قبل 31 ديسمبر سنة 1966 ،
- بدأت نشاطها قبل سنة 1966 ،
- مؤمنة على جزء فقط من الخطر قبل 31 ديسمبر سنة 1966 او مرخص لها مباشرة بتحمل مجموع الاخطار الواقعة قبل 31 ديسمبر سنة 1966 .