قرار
· ج.ر عدد 32 لسنة 1968
قرار مؤرخ في 23 ذى الحجة عام 1387 الموافق 22 مارس سنة 1968 يتضمن تحديد معدل أقساط الاشتراك المتعلقة بحوادث العمل والواجب دفعها عن سنة 1968 100-474
المادة الأولى
ان معدلات اقساط الاشتراك الواجب دفعها من قبل أرباب العمل برسم حوادث العمل والامراض المهنية ، لسنة 1968 ، تحدد طبقا للقواعد المبينة في هذا القرار .