الباب الرابع — أحكام مختلفة
المادة 12
تشعر هيئة الضمان الاجتماعي كل رب عمل مشار اليه فى هذا القرار بمعدل او معدلات قسط الاشتراك المطبقة عليه اعتبارا من 1 يناير سنة 1968 وفى حالة ما اذا لم يتسلم رب العمل هذا الاشعار في ظرف خمسة عشر يوما على الاقل قبل التاريخ المقرر لدفع قسط الاشتراك وذلك طبقا لاحكام المادة 7 من القرار المؤرخ في 21 يناير سنة 1958 ، فيدفع مبلغها موقتا من الحساب المطلوب يحدد على أساس المعدل او المعدلات الاخيرة المعلنة لسنة | 1967 واذا كان المعدل او المعدلات المحددة لسنة 1968 تفوق المعدلات المحتفظ بها فيما يخص المبلغ المسبق ، المذكور اعلاه ، فيتحتم على رب العمل دفع الفرق ...