الباب الرابع — أحكام مختلفة
المادة 11
تطبق أحكام هذا القرار على :
1 - الجماعات والمصالح والمؤسسات المبينة في المادة 6 من المرسوم رقم 66-365 المؤرخ فى 15 رمضان عام 1386 الموافق 27 ديسمبر سنة 1966 والمشار اليه اعلاه ،
2 - الاشخاص الذين يلزمهم القيام بواجبات أرباب العمل نحو المستفيدين المشار اليهم في المقطع الثاني من المادة 8 من الامر رقم 66-1 المؤرخ فى 2 ربيع الأول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه ،
3 - أرباب العمل الذين يشغلون أشخاصا تكون أقساط اشتراكهم المتعلقة بالتأمين الاجتماعي والمنح العائلية مؤسسة على الاجرة الاجمالية المحددة فى القرار المؤرخ فى 30 سبتمبر سنة 1956 والمعدل