قرار
· ج.ر عدد 6 لسنة 1980
قرار مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1400 الموافق 21 يناير سنة 1980 يتضمن تعيين مفتشيات أملاك الدولة فى ولاية بشار وتحديد دوائر اختصاصها . 140
المادة 3
يكلف مدير الادارة العامة، ومدير الميزانية والمراقبة، ومدير الخزينة والقرض والتأمينات ومدير أملاك الدولة والشؤون
- و بمقتضى المرسوم رقم 71-259 المؤرخ في 29 شعبان عام 1391 الموافق 19 أكتوبر سنة 1971 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة المالية المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 73 – 189 المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1973 وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 16 محرم عام 1395 الموافق 29 يناير سنة 1975 والمتضمن تعيين مفتشيات أملاك الدولة وتحديد دوائر اختصاصها، يقرر ما يلي :