قرار · ج.ر عدد 6 لسنة 1980
قرار مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1400 الموافق 21 يناير سنة 1980 يتضمن تعيين مفتشيات أملاك الدولة فى ولاية بشار وتحديد دوائر اختصاصها . 140

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.