المادة الأولى
تحدد قائمة مفتشيات أملاك الدولة ودوائر اختصاصها في ولاية بشار طبقا للجدول التالي :
دوائر الاختصاص بشار :
بشار، بنى ونيف، قنادسة بني عباس :
بني عباس، الوطاء، ايفلي، الساورة السفلي، كرزاز.
عبادلة :
عبادلة، تاغيت، تابلبالة . .
تندوف :
تندوف، رقيبات .
العقارية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
خرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1400 الموافق 21 يناير سنة 1980 .
محمد يعلى الثلاثاء 18 ربيع الأول عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 141 وزارة الاعلام والثقافة