قرار
· ج.ر عدد 85 لسنة 1972
قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1392 الموافق 14 سبتمبر سنة 1972 يتضمن تحديد معدل اشتراكات حوادث العمل بالنسبة للاعضاء المتطوعين لهيئات الضمان الاجتماعي . 1358
المادة 4
يكلف مدير الضمان الاجتماعي بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 6 شعبان عام 1392 الموافق 14 سبتمبر 1972 محمد سعيد معزوزي وزارة البريد والمواصلات