المادة 2
يحدّد جدول التلقيح الإجباري المضاد للأمراض المذكورة في المادة الأولى من المرسوم رقم 69–88 المؤرخ في 2 ربيع الأوّل عام 1389 الموافق 17 يونيو سنة 1969 والمذكور أعلاه، طبقا للجدول الآتي :
سن التلقيح اللقاحات عند الولادة – مضاد للسل (بي.سي.جي)،
– مضاد لالتهاب الكبد الفيروسي “ب”.
– مضاد للخناق، مضاد للكزاز، مضاد للسعال الديكي اللاخلوي،
– مضاد للهيموفليوسا الإنفلونزي “ب”، شهران (2) – مضاد للشلل (عن طريق الحقن)،
– مضاد لالتهاب الكبد الفيروسي “ب”،
– مضاد للمكورات الرئوية .13
– مضاد للخناق، مضاد للكزاز، مضاد للسعال الديكي اللاخلوي،
– مضاد للهيموفليوسا الإنفلونزي “ب”، 4 أشهر – مضاد للشلل (عن طريق الحقن)،
– مضاد لالتهاب الكبد الفيروسي “ب”،
– مضاد للمكورات الرئوية 13،
– مضاد للشلل (عن طريق الفم). 11 شهرا – مضاد للحصبة، مضاد للنكاف، مضاد للحصبة الألمانية.
– مضاد للخناق، مضاد للكزاز، مضاد للسعال الديكي اللاخلوي،
– مضاد للهيموفليوسا الإنفلونزي “ب”، 12 شهرا – مضاد للشلل (عن طريق الحقن)،
– مضاد لالتهاب الكبد الفيروسي “ب”،
– مضاد للمكورات الرئوية 13،
– مضاد للشلل (عن طريق الفم). 18 شهرا – مضاد للحصبة، مضاد للنكاف، مضاد للحصبة الألمانية. 6 سنوات – مضاد للخناق، مضاد للكزاز، مضاد للسعال الديكي اللاخلوي (للأطفال)،
– مضاد للشلل (عن طريق الحقن). 11–13 سنة – مضاد للخناق، مضاد للكزاز (للكبار). 16–18 سنة – مضاد للخناق، مضاد للكزاز (للكبار).
كل 10 سنوات بعد بلوغ – مضاد للخناق، مضاد للكزاز (للكبار). 18 سنة من العمر