قرار
قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1408 الموافق 13 سبتمبر سنة 1988 يتضمن تشكيل لجنة الطعن بوزارة التهيئة العمرانية والتعمير والبناء. 76 85
قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1408 الموافق 13 سبتمبر سنة 1988 يتضمن تشكيل لجنة الطعن بوزارة التهيئة العمرانية والتعمير والبناء. 76 85
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.