قرار
· ج.ر عدد 23 لسنة 1977
قرار مؤرخ في 26 رمضان عام 1396 الموافق 21 سبتمبر سنة 1976 يتضمن انشاء لجنة تقنية للتعريب 414
المادة 3
ان اللجنة التقنية للتعريب التي يترأسها وزير الداخلية أو عند وقوع مانع له الكاتب العام تتألف من :
مفتش عام
- المديرين العامين المعنيين بالامر •