قرار
· ج.ر عدد 23 لسنة 1977
قرار مؤرخ في 26 رمضان عام 1396 الموافق 21 سبتمبر سنة 1976 يتضمن انشاء لجنة تقنية للتعريب 414
المادة 2
تسند للجنة التقنية للتعريب مهمة:
- البحث عن الوسائل الكفيلة بتجسيد التعريب على مستوى هياكل الادارة ودراسة هذه الوسائل قصد التلاؤم والتنسيق بها ..
- جمع وتحليل كل الاجراءات والاقتراحات التي من شأنها أن تسهل وضع برنامج عام للعمل اقرار الاهداف الضرورية لسير وانجاز العمليات المبرمجة لفائدة كل مصلحة •
- متابعة كل المسائل المرتبطة بتنفيذ العمليات وتحليل النتائج المسجلة .