قرار
· ج.ر عدد 23 لسنة 1977
قرار مؤرخ في 26 رمضان عام 1396 الموافق 21 سبتمبر سنة 1976 يتضمن انشاء لجنة تقنية للتعريب 414
المادة الأولى
تنشأ لدى وزير الداخلية لجنة تقنية للتعريب وذلك تطبيقا لاحكام المادة 4 من المرسوم رقم 76-39 المؤرخ في 20 فبراير سنة 1976 المشار اليه أعلاه .