المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 3 محرم عام 1395 الموافق 16 يناير 1975 رابح بيطاط ان وزير الدولة المكلف بالنقل
- بمقتضى الامرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة وبمقتضى المرسوم رقم 70 110 المؤرخ في 20 جمادي
- الاولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 72-195 المؤرخ في 27 شعبان عام 1392 الموافق 23 يوليو سنة 1972 والمتضمن تنظيم | الادارة المركزية لوزارة الدولة المكلفة بالنقل وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1394 الموافق 3 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن تعيين السيد عبد المجيد براشية كنائب مدير للميزانية والمحاسبة والعتاد، يقرر ما يلى :