قرار
· ج.ر عدد 13 لسنة 1975
قرار مؤرخ في 3 محرم عام 1395 الموافق 16 يناير سنة قرارات مؤرخة في 3 محرم عام 1395 الموافق 16 يناير سنة - 1073 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير النقل البرى. 207 1975 تتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين. 207
المادة الأولى
يفوض الى السيد رفيق براشمي، مدير النقل البرى الامضاء باسم وزير الدولة المكلف بالنقل على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .