المادة 5
يجب ان تكون طلبات المشاركة في المسابقة مكتوبة بخط اليد وتوجه في ظرف مضمون الوصول أو توضع بوزارة الداخلية ( الادارة العامة للتنظيم والاصلاح الادارى والشؤون العامة - - المصلحة الوطنية للحماية المدنية ) وذلك قبل 15 سبتمبر سنة 1969 وهو تاريخ اختتام التسجيل وتصحب الطلبات بالوثائق التالية :
نسخة من شهادة الميلاد أو ورقة للحالة المدنية يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر ، نسخة من صحيفة السوابق القضائية يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر ،
- شهادة الجنسية يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر ، نسخة مطابقة للأصل للشهادة أو الدبلوم ، وعند الاقتضاء نسخة مطابقة للأصل من مقرر الاعتراف للمعنى بالامر بصفة العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، شهادة طبية تثبت ان المترشح تتوفر فيه شروط الاهلية البدنية المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه ، ظرف عليه طابع بريدى وعنوان المترشح ،
- شهادة شرفية تؤكد أن المترشح حر من كل التزام وانه غير مرتبط بأية ادارة عمومية أو مؤسسة خاصة •