قرار
· ج.ر عدد 70 لسنة 1969
قرار مؤرخ فى 21 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 7 يوليو سنة 1969 يتضمن تنظيم مسابقة لتوظيف اطفائيين بمصلحة الحماية المدنية 1025
المادة 4
تفتح المسابقة للمترشحين البالغين من العمر 18 سنة على الاقل و 30 سنة على الاكثر عند تاريخ المسابقة ، والمثبتين لشهادة التعليم الابتدائى أو شهادة تعادلها والمتوفرة فيهم شروط الاهلية البدنية المنصوص عليها في المادة 7 من المرسوم رقم 68 - - 225 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمذكور أعلاه ويجوز تأخير حد السن المذكور أعلاه بسنة واحدة عن كل طفل مكفول وبنفس المدة المقضية في كفاح التحرير الوطني على ألا يتجاوز مجموع هذه المدة 10 سنوات •