قرار
· ج.ر عدد 41 لسنة 2005
قرار مؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1426 الموافق 13 أبريل سنة 2005، يتضمن إحداث لجنة مكلفة بإعادة إنشاء سجلات عقود الحالة المدنية المتلفة ببلدية زروالة جراء الأعمال التخريبية. 17
المادة 2
تتولى اللجنة المحدثة إعادة إنشاء سجلات عقود الحالة المدنية الآتية :
سجل عقود الميلاد لسنتي 1962 و1963.
سجل عقود الزواج لسنة 1955.
سجل عقود الوفيات لسنتي 1959 و1962.