قرار
· ج.ر عدد 15 لسنة 1966
قرار مؤرخ في 25 شوال عام 1385 الموافق 15 فبراير سنة 1966 ، يقضي بتمديد اجل الاعفاءات الجبائية المنصوص عليها في قرار الترخيص المتعلق ببرانامج تصنيع الجزائر 192
المادة 4
تسدد الرسوم على رقم الاعمال غير الرسم الوحيد الاجمالي عن الانتاج بصفة عادية وطبقا للقانون العام ماعدا الاعفاءات التي ينص عليها القانون الثلاثاء 2 ذو القعدة عام 1385 ه الجريدة الرسمية المادة ه : يكلف مدير الضرائب والتنظيم العقارى بتنفيذ ( هذا القرار الذى ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 25 شوال عام 1385 الموافق 15 فبراير سنة 1966 احمد قائد وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي