قرار
· ج.ر عدد 15 لسنة 1966
قرار مؤرخ في 25 شوال عام 1385 الموافق 15 فبراير سنة 1966 ، يقضي بتمديد اجل الاعفاءات الجبائية المنصوص عليها في قرار الترخيص المتعلق ببرانامج تصنيع الجزائر 192
المادة 3
ان القائمة الخاصة بأموال التجهيز التي يجرى امتلاكها على هذا الشكل فى الجزائر توجه لادارة الضرائب من أجل التأشير عليها