قرار
· ج.ر عدد 15 لسنة 1966
قرار مؤرخ في 25 شوال عام 1385 الموافق 15 فبراير سنة 1966 ، يقضي بتمديد اجل الاعفاءات الجبائية المنصوص عليها في قرار الترخيص المتعلق ببرانامج تصنيع الجزائر 192
المادة 2
غير أن هذا التمديد ينحصر فى الترخيص بامتلاك أموال التجهيز فى التراب الوطني أو استيرادها معفاة من الرسم الوحيد الاجمالي عن الانتاج .