قرار
· ج.ر عدد 15 لسنة 1966
قرار مؤرخ في 25 شوال عام 1385 الموافق 15 فبراير سنة 1966 ، يقضي بتمديد اجل الاعفاءات الجبائية المنصوص عليها في قرار الترخيص المتعلق ببرانامج تصنيع الجزائر 192
المادة الأولى
تزاد سنة واحدة على الاجل الذي هو خمس سنوات والذى تستفيد خلاله من الاعفاءات الجبائية شركة جبل العنق الموجود مركزها الرئيسي بشارع مارسو في باريس بموجب قرار الترخيص المتعلق بها