قرار
· ج.ر عدد 66 لسنة 2004
قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1425 الموافق 12 سبتمبر سنة 2004، يعدل القرار المؤرخ في 24 صفر عام 1420 الموافق 9 يونيو سنة 1999 والمتضمن كيفيات وشروط إصدار سندات الخزينة حسب الصيغ المعدل. 19
المادة الأولى
يعدل هذا القرار القرار المؤرخ في 24 صفر عام 1420 الموافق 9 يونيو سنة 1999 والمتضمن كيفيات وشروط إصدار سندات الخزينة حسب الصيغ المعدل.