قرار
· ج.ر عدد 76 لسنة 2002
قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1423 الموافق 19 أكتوبر سنة 2002، يعدّل مدير التكوين. 21 القرار المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام مدير التقويم والتوجيه والاتصال
المادة الأولى
تعدّل المادة الأولى من القرار المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 2 سبتمبر سنة 2002 كالآتي :
" المادة الأولى : يفوّض إلى السيد محمد بلحاج، مدير الأنشطة الثقافية والرياضية والنشاط الاجتماعي، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير التربية الوطنية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات ".