قرار
· ج.ر عدد 34 لسنة 1968
قرارات مؤرخة فى 22 ذى الحجة عام 1387 الموافق 21 مارس سنة 1968 تتضمن حركة في سلك القضاة 503
المادة 6
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ...
بموجب قرار مؤرخ في 22 ذي الحجة مام 1387 الموافق 21 مارس سنة 1968 ، انتدب مؤقتا السيد 504 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 28 محرم عام 1388 ه محمد حبيش ، القاضي بمحكمة قصر البخارى ، لمهام وكيل | دولة مساعد بنفس المحكمة - بموجب قرار مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1387 الموافق 21 مارس سنة 1968 نقل السيد مصطفى كحيلي ، القاضي بمحكمة رحوية ، الى محكمة فرندة | بنفس الصفة