قرارات مؤرخة في 22 ذى الحجة 1383 ( 5 مايو 1964 ) بانشاء دوائر الاسعاف الطبى الاجتماعى بدوام كامل وتحديد نطاقها في كل من عمالتى تيزي وزو والمدية . 00
المادة الأولى
فتح المادةيمنع فى كل الازمنة استعمال الشبكات الجارة المدعوة « شالوت » فى المناطق المحددة بعده : 1 في الاعماق التي تقل عن 50 مترا . 2 في الشواطىء التالية مهم اكان العمق .
الدائرة البحرية لوهران :
- رأس ميلونيا - رأس ترسة ( الرأس الشرقي ) رأس ترسة ( الرأس الشرقي ) - رأس نوح
- رأس نوح - الجزيرة السوداء - منار رشقون منار رشقون - رأس كرو .
رأس كرو - رأس فيكالو . -
- رأس فيكالو - الجزيرة المستديرة ..
- الجزيرة المستديرة - المحارات .
- المحارات - رأس لندلاس .
رأس لندلاس - رأس المرجان • رأس فالكون - رأس كرو .
رأس كرو - رأس كانا ستيل رأس كانا ستيل - رأس الابرة .
رأس الابرة - رأس فرات .
- منار ارزيو - سلغراف المقطع جرس بطيوة عمود مازغرات .
رأس مرسى الدجاج - رأس خروبة .
الدائرة البحرية للجزائر :
خليج تنس - رأس كلة رأس تنس رأس كهف الرند رأس سمادة . - للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 محرم 1384 ه شرشال : رأس تسكة ومنار شرشال .
خليج أبي اسماعيل - رأس العموش - مصب وادي الكوشة منار تيبازا جرس محلمة .
خليج الجزائر - منار الامارة البحرية - - برج التلويح ، رأس ماتيفو .
عين طاية - منار ماتيفو - رأس العشايش دلس رأس دلس - رأس تدلس آزفون - رأس كوربلان - رأس سيكلي .
الدائرة البحرية لعنابة :
- خليج كولو مشعل نار جردة رأس فراو • خليج سكيكدة منار اسريجينا الصخرة الحادة خليج سيدى أبي مروان قمة الازرم منار رأس الحديد مشعل أربيون - رأس أكسين .
رأس اكسين - منار قالب السكر .
- رأس قالب السكر - منارة رأس العسة رأس الوردة - رأس روكس
المادة 2
فتح المادةغير أنه يرخص في استعمال هذه الشبكات خلافا لمقتضيات المادة السابقة : 1 فى الاعماق المتجاوزة 40 مترا وذلك بين آيت سيدي عقبو ورأس بوقرون . 2 وخارج الشواطىء التالية مهما كان العمق
- خليج عنابة : أ منار رأس العسة مصب وادى المفرق .
ب كاتدرائية هيبون - منار رأس الوردة .
المادة 3
فتح المادةيمنع استعمال الشبكات الجارة من النسق الاول نها را ما بين فاتح يونيو وفاتح اكتوبر من كل سنة وليلا ما بين فاتح يونيو وفاتح سبتمبر من كل سنة وذلك داخل حد من 3 أميال يقدر ابتداء من الساحل
المادة 4
فتح المادةيجب أن تكون الشبكات « الشالوت » مثبتة أو مجرورة على مسافة 300 مترا على الاقل من الشبكات الاخرى .
المادة 5
فتح المادةيلغى قرار الوالى العام المؤرخ في 13 ابريل 1950 المغير والمحدد للمناطق التي يمنع فيها استعمال الشبكات الجارة في كل زمان
المادة 6
فتح المادةيكلف نائب مدير الملاحة التجارية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في فاتح محرم 1384 الموافق 13 مايو 1964 احمد بو منجل المطبعة الرسمية - الجزائر
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- قانون رقم 62-157
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.