قرار

قرار مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1409 الموافق 26 يونيو سنة 1989 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة "الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان". 1189

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.