قرار
· ج.ر عدد 16 لسنة 1987
قرار مؤرخ في 21 ربيع الاول عام 1406 الموافق 23 نوفمبر سنة 1986 يتضمن تغيير تسمية بلدية حمام المسخوطين بولاية قالمة. 589
المادة 2
يكلف السيدان والى قالمة ورئيس المجلس الشعبي لبلدية دباغ بتنفيذ هذ القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 ربيع الاول عام 1406 | الموافق 23 نوفمبر سنة 1956.
محمد يعلى