قرار
· ج.ر عدد 16 لسنة 1987
قرار مؤرخ في 21 ربيع الاول عام 1406 الموافق 23 نوفمبر سنة 1986 يتضمن تغيير تسمية بلدية حمام المسخوطين بولاية قالمة. 589
المادة الأولى
تحمل بلدية حمام المسخوطين الواقعة فوق تراب ولاية قالمة من الآن فصاعدا تسمية «حمام دباغ».